الخامسة : السّدس خير منهما ، والقسمة خير من الثّلث ، كزوج وجدّة ، وأخ ، وأخت ، وجدّ .
السّادسة : ثلث الباقي خير منهما ، والقسمة خير من السّدس ، كزوجة ، وجدّ ، وثلاثة إخوة .
السّابعة : ثلث الباقي خير ، والسّدس خير من القسمة ، كزوجة ، وجدّ ، وخمسة إخوة .
الثّامنة : القسمة والسّدس سواء ، وهما خير من الثّلث ، كبنتين ، وجدّ ، وأخ .
التّاسعة : القسمة والثّلث سواء ، وهما خير من السّدس ، كزوجة ، وجدّ ، وأخوين .
العاشرة : السّدس والثّلث سواء ، وهما خير من القسمة ، كزوج ، وجدّ ، وأربع إخوة للأب .
الحادية عشر : السّدس والثّلث ، والقسمة سواء ، كزوج ، وجدّ ، وأخوين ، وقد يفرض بعض الأصحاب لبعض هذه الصّورة ، ولم يأتوا بالجميع ، فتفطّن الحالة .
الثّانية عشر : وقد لا يبقى شيء من أصحاب الفروض ، كبنتين ، وأمّ ، وزوج ، وجدّ ، فيقدّر للجدّ السّدس ، ويراد في العول ، فأصل المسألة من ستّة وأربعة وبينهما توافق بالنّصف ، تضرب نصف أحدهما في الأخرى تبلغ اثنى عشر ، للبنتين ثمانية ، وللأمّ اثنان ، فيبقى اثنان ، وهما لا يصلحان لنصيب الزّوج ، فيعال المسألة إلى ثلاثة عشر ، ولا يبقى شيء للجدّ ، فيزاد في العول فتعال من ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ، ليحصل نصيب الجدّ وهو السّدس الّذي يكون اثنين .
وقد يكون الباقي من أصحاب الفروض دون السّدس ، كبنتين ، وزوج ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 156
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٥٦