تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ورابعا : بما قيل : إنّ الحديث لا يدلّ على الحكم بالعول ، بل على تهجينه ، ومعناه : أنّ ثمنها الّذي فرضه اللّه تعالى لها تسعا عند القائل بالعول ، ولهذا أجاب عليه السلام عن بعض الفروض ، وسكت عن الباقي . فكأنّه : خرج مخرج الاستفهام الإنكارى ، بحذف أداة الاستفهام . ومثله في القرآن حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « هذا ربّى » . « 1 » وفي الأشعار مثله كثير .

[ في العصبة ]

ولا ميراث عندنا للعصبة « 2 » الّذين هم يرثون الرّجل عن كلالة من غير والد ولا ولد ، وعصبة الرّجل بنوه ، وقرابته لأبيه . وفي التّهذيب : ولم أسمع للعصبة بواحد ، والقياس أن يكون عاصبا مثل طالب وطلبة ، وظالم وظلمة . وأمّا في الفرائض : فكلّ من لم يكن له فريضة سمّاه ، فهو عصبة ، إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ ، هذا رأى أهل الفرائض والفقهاء . وعندنا أئمّة اللّغة : العصبة : قوم الرّجل الّذين يتعصّبون له ، كأنّه على حذف الزّائد . وقيل : العصبة : الأقارب من جهة الأب ، لأنّهم تعصبونه ويتعصّب بهم ، أي : يحيطون به ، ويشتدّ بهم . وقال الأزهري : عصبة الرّجل ، أوليائه الذّكور من ورثته ، سمّوا عصبة ، لأنّهم عصبوا بنسبه ، أي : استكفوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعمّ جانب ، والأخ جانب ، والجمع : العصبات ، والعرب تسمّى قرابات الرّجل :
هامش
( 1 ) سورة الأنعام ، الآية 76 . ( 2 ) العصبة محرّكة .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 140 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى