الأوّل : جزء الميّت ، والثّانى : أصل الميّت ، والثّالث : جزء أبيه ، والرّابع : جزء جدّه .
وأمّا العصبة بغيرها : فهي البنات ، وبنات الابن ، والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، فإنّهنّ لا يرثن بالتّعصيب إلّا بالذّكور في درجتهنّ ، أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلف مثلا بنتين ، وبنت ابن ، كان للبنتين الثّلثان ، ولم يكن لبنت الابن شيء إلّا إذا كان لها أخ ، أو كان ، هناك ابن ابن مثلا .
والعصبة مع غيرها : فالأخوات سواء لأب وأمّ ، أو لأب كانت صلبيّة بنت ، أو ابن ، وسواء كانت واحدة ، أو أكثر ، لقوله عليه السلام : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة مع البنات فيما لو مات وترك أخته وابنته ، فإنّ الأخت تعصب البنت ، وترث معها دون غيرها .
ثمّ إنّه لا يحجب زوجان وأبوان ، وولد ذكرا كان أو غيره عن الإرث بأحد إجماعا .
وضابطهم : كلّ من أولى إلى الميّت بنفسه إلّا المعتق ، والمعتقة ، بل يحجب غيرهم ، فيحجب ابن ابن بابن ، سواء كان أباه ، أو عمّه ، أو ابن ابن أقرب منه .
ويحجب جدّ أبو أب وإن علا بتوسّط بينه وبين الميّت ، كالأب وأبيه .
ويحجب أخ لأبوين بأب وابن ، وابنه ، وإن نزل إجماعا .
ويحجب أخ لأب هؤلاء الثّلاثة ، وأخ لأبوين ، وبأخت لأبوين معها بنت ، أو بنت ابن .
ويحجب أخ لأمّ بأب وجدّ ، وفرع وارث ، وإن نزل ذكرا كان أو غيره .
ويحجب ابن أخ لأبوين بأب ، وجدّ وأبيه ، وإن علا ، وابن وابنه ، وإن نزل ، وأخ لأبوين ، وأخ لأب ، لأنّه أقرب منه .
ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء السّتّة ، وابن أخ لأبوين ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 142
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٤٢