السّدس كبنتين وأحد الأبوين ، وكأختين لأب مع وأحد من كلالة الامّ .
ويجتمع السّدس مع السّدس ، كأبوين مع الولد .
فهذه جملة الصّور الّتي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا وهي ثلاثة عشر .
وأمّا صور الاجتماع لا بحسب الفرض ، بل بالقرابة اتّفاقا ، فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلّة ، ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول .
فيجتمع الرّبع مع مثله في بنتين ، وابن ، ومع الثّمن في زوجة وبنت وثلاث بنين ، والثّلث مع السّدس في زوج وأبوين .
وعلى هذا : إذا خلّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدّد في طبقة أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من التّركة شيء عن فروضهم ردّ عليهم ، على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة ، عدا الزّوج والزّوجة ، والمحجوب عن الزّيادة .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 129
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٢٩