بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج وأخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة وأخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت .
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه .
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع أخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ .
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين .
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة وأختين لأب .
والثّانى : كزوجة وابنتين .
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن .
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين .
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع أختين فصاعدا لأب ، ومع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 128
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٢٨