والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق .
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض .
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها .
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها :
إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالأخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الأخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر .
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى .
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث :
كالمملوك ، والكافر .
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا .
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا .
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 126
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٢٦