إن تساوى نسب الجدّات * وكنّ كلهنّ وارثات
فالسّدس بينهنّ بالسّويّة * في القسمة العادلة الشّرعيّة
وإن تكن قربى لأمّ حجبت * أمّ أب بعدى وسدسا سلبت « 1 »
وإن تكن بالعكس فالقولان * وفي كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصّحيح * واتّفق الجلّ على التّصحيح
وكلّ من أدلّت وارث * فما لها حظّ من الموارث
وتسقط البعدى بذات القربى * في مذهب الأولى « 2 » فقل لي حسبي « 3 »
وقد تناهت قسمة الفروض * من غير إشكال ولا غموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر .
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والأخت للأبوين ، والأخت للأب مع فقد أخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين .
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره .
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره .
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والأختين للأبوين فصاعدا ، والأختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين .
هامش
( 1 ) أي : أخذت .
( 2 ) أي : يكفيني .
( 3 ) أي : في مذهب الأرجح والأصح .