تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1088

مساهمون:

ص١٠٨٨

[ حكم ما لو تحقّق التعارض وكان مع إحداهما مزيّة من المزايا المعتبرة ]

قوله : « ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، تحقّق التعارض مع اتّفاق التاريخ » ( 1 ) الخ « 1 » . أقول : إذا أقام كلّ منهما بيّنة وقلنا بتحقّق التعارض بينهما من جهة كون كلّ منهما مدّعياً على خلاف التحقيق الّذي عرفته ، فإن كان مع إحداهما مزية من المزايا المعتبرة فهو ، وإلّا فيبنى الحكم على القولين في المسألة من التحالف أو القرعة مع يمين من خرجت باسمه ، فإن حلفا أو نكلا على الأوّل ، فيحكم بتنصيف مدلول البينتين فيرجع إلى المؤجر ربع الدار مع تمام مال الإجارة ، حسب ما هو قضية القاعدة في التقسيم في كلّ ما كان هناك بيّنتان متعارضتان . وعلى الثاني ، فإن حلف من خرج باسمه القرعة فهو ، وإلّا فإن حلف صاحبه فلا إشكال أيضاً ، وإلّا فيحكم بالتقسيم بينهما حسب ما عرفت في الأوّل . هذا كلّه إذا كان النزاع بينهما قبل التصرّف في الدار واستيفاء المستأجر المنفعة . وأمّا إذا كان بعد مضي المدّة والتصرّف من المستأجر فيرجع المؤجر إليه فيما حكمنا فيه بالتقسيم بأجرة المثل للربع من الدار ، هذا . ولكن في المحكي عن كشف اللثام للفاضل الأصبهاني : « يحكم بالقرعة مع اليمين ، فإن نكلا فالظاهر أنّ البيت لما اتّفقتا [ اتّفقا ] على إجارته فهو في إجارته إلى أن يمضي المدة ، ويقتسمان الباقي نصفين ، ويسقط من الأجرة بالنسبة . وكذا مع الاختلاف [ في ] بالزمان يقتسمان شهراً من الشهرين ، فيكون الدار عند المستأجر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 900 .