[ لو انكسرت سفينة في البحر ، هل يختصّ ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغوّاص أم لا ]
قوله : « لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه » ( 1 ) الخ « 1 » .
أقول : نسب القول في الكفاية « 2 » إلى المشهور ، وردّه بعض مشايخنا قدس سره « 3 » بعدم التحقّق . نعم ، حكي عن العلّامة في الإرشاد « 4 » والتذكرة « 5 » والتحرير « 6 » القول به ، ونسبه في المسالك « 7 » إلى الشيخ في النهاية « 8 » ، بل ربّما يظهر منه كونه مذهب المشهور ، حيث ردّ توقّف المصنّف في المسألة من جهة كون الرواية الواردة فيها ضعيفة بأنّ ضعف الرواية لا يوجب ردّ حكمها على مذاق المصنّف وغيره من حيث بنائهم على جبر الضعف بالشهرة ونحوها .
وكيف كان الأصل في المسألة رواية حسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عميرة [ عمرو ] عن الشعبة [ الشعيري ] الّذي هو إسماعيل بن زياد السكوني المشهور :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 896 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 275 .
( 3 ) جواهر الكلام : 40 / 400 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : 2 / 143 .
( 5 ) راجع تذكرة الفقهاء : 2 / 265 .
( 6 ) راجع تحرير الأحكام : 2 / 89 .
( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 77 .
( 8 ) النهاية : 351 .