تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 877

مساهمون:

ص٨٧٧
المذكور ، لأنّ إقراره السابق كما أوجب رفع حكم دعواه اللاحقة كذلك أوجب رفع حكم يده أيضاً كما لا يخفى . وأمّا قياس ما نحن فيه بمسألة ادّعاء الزوجية مع تصديق المرأة بعد نفيها سابقاً ، ففيه : مضافاً إلى الالتزام بعدم السماع في الصورة أيضاً لعدم تأثير تصديق المرأة في رفع أثر الإقرار السابق أنّه قياس مع الفارق إذ يمكن أن يقال في الفرض بالسماع من حيث إنَّ حكم الشارع بنفوذ الإقرار على نفس المقرّ إنّما هو من جهة مراعاة حقّ المقرّ له ، فإذا فرض رفع المقرّ له يده عن حقّه فيمكن أن يقال بسماع الدعوى المسبوقة بالإقرار ، وهذا بخلاف ما نحن فيه . هكذا ذكره الأستاد العلّامة دام ظلّه العالي .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 877 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد