تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
يحتاج معه إلى إذن حاكم الشّرع بأنْ يقول للمدّعي : ( إنّك لا تطلب منّي شيئاً ولكن لو تريد الأخذ من مالي فخذه ) ، هكذا قيل وفي جريان حكم الباذل عليه تأمّل .

الثاني : أنّه قد اختلف كلماتهم في جواز التقاصّ لو كان المال وديعة عند المدّعي

بعد اتّفاقهم على جوازه في غيره ، فعن أكثر المتأخّرين « 1 » : نعم مع كراهة ، جمعاً بين ما دلّ على الجواز من الأخبار الخاصّة المعتضدة بالعمومات ، وما دلّ بظاهره على المنع . وعن جماعة من القدماء « 2 » لا ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 3 » ، ومستندهم الأخبار الكثيرة المانعة ، مثل خبر ابن سليمان بن خالد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه فحلف ، ثمّ وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل صناعته عليه » « 4 » وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قلت له : الرجل يكون لي قبله حقّ فجحدنيه ثمّ يستودعني مالًا ، ألي أنْ آخذه بدل ما عنده ؟ قال : هذه الخيانة » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار . وفيه : أنّ الظاهر منها كما لا يخفى على من أعطى حقّ النظر فيها الكراهة لا
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام : 4 / 896 ؛ قواعد الأحكام : 3 / 448 ؛ إيضاح الفوائد : 4 / 347 ؛ جواهر الكلام : 40 / 391 ؛ مسالك الأفهام : 14 / 71 ؛ كشف اللثام : 2 / 343 ؛ الروضة البهية : 3 / 242 . ( 2 ) النهاية : 307 . ( 3 ) غنية النزوع : 240 . ( 4 ) الكافي : 5 / 98 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 185 186 ؛ الاستبصار : 3 / 52 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 197 و 348 ؛ وسائل الشيعة : 17 / 274 . وفيها : « ولا تدخل فيما عبته عليه » مع اختلافات يسيرة . ( 5 ) الكافي : 5 / 98 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 186 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 197 ؛ وسائل الشيعة : 17 / 275 276 . ( مع اختلافات يسيرة فيها )