. . . . . . . . . .
أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد [ و ] صغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من في شهر رمضان » الحديث « 1 » ، منضمّة إلى ما دلّ على سببيّة أوّل الهلال « 2 » أو الطلوع « 3 » على الخلاف السابق .
وهنا وجه للتمسّك بها مستقلّا من دون انضمام سيجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى .
وقد يستدلّ ببعض وجوه أخر ، مثل قوله فيما عرفت : « ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر » « 4 » . وتعليله عدم وجوب الفطرة عن المولود ليلة الهلال فيما عرفت بقوله :
« قد خرج الشهر » « 5 » حيث إنّ في الأوّل دلالة على أنّ إدراك كلّ جزء سبب كالثاني ؛ حيث إنّ تعليل عدم الوجوب بخروج الشهر ظاهر في كون إدراك الشهر وبعد « 6 » . . . « 7 » من ظاهرهما من الوجوب المنجّز للإجماع وغيره يدلّان على الوجوب وأنّه مصلحة للفقراء بتعجيل الإعانة لهم ورفع الحاجة عنهم ونحوهما ، وقد جعلها بعض مشايخنا في شرحه مؤيّدا للصحيحة ، حيث قال : « لصحيح الفضلاء السابق المؤيّد بما في خبري معاوية بن عمّار السابقين من تعليق الحكم على إدراك الشهر وتعليل عدم الوجوب عن المولود ليلة الهلال بأنّه : « قد خرج الشهر » المشعر خصوصا الأوّل بأنّ
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 - 46 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 76 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 354 .
( 2 ) . كروايتا معاوية بن عمّار المتقدّمين . الكافي ، ج 4 ، ص 172 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 179 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 352 .
( 3 ) . كصحيح عيص بن القاسم . الاستبصار ، ج 2 ، ص 44 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 76 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 355 . ورواية إبراهيم بن ميمون [ أو منصور ] . الكافي ، ج 4 ، ص 171 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 76 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 354 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 179 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 352 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 172 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 352 .
( 6 ) . كذا قوله : « كون إدراك الشهر وبعد » في الأصل .
( 7 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .