. . . . . . . . . .
البرّاج « 1 » إلى الرواية ، واختاره المصنّف في المعتبر « 2 » والفاضل في المختلف « 3 » وثاني الشهيدين وغيره على ما حكي [ عنهم ] ، واختاره [ أيضا ] جماعة من المتأخّرين ، بل عن الدروس « 4 » والمسالك « 5 » أنّه المشهور ، بل عن الخلاف « 6 » الإجماع عليه .
ثمّ إنّه لا فرق على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة على القول الأوّل بين شهر رمضان وغيره ، بل لا معنى للفرق ، فما قيل من اختصاص القول بالتقديم على جهة القرض لشهر رمضان لا معنى له .
وأمّا القول بجواز التقديم فطرة فيحتمل أن يكون المراد منه - كما هو الظاهر في بادئ النظر ، واستظهره بعض بل جزم به - كون إدراك جزء من شهر رمضان سببا واقعيّا لتنجّز الفطرة على المكلّف ، فكلّ من اجتمع الشرائط في حقّه في جزء من الشهر فقد وجبت الفطرة عليه منجّزا سواء . . . « 7 » بعده أو . . . « 8 » فيكون مبدأ الوقت والسبب على هذا القول أوّل شهر رمضان ، فيكون - على هذا - في قبال القولين المتقدّمين في مسألة الوقت ، فيخرج في المسألة قول ثالث ؛ لأنّ التقديم - على هذا الوجه - على جهة التوقيت كما عرفت .
ويحتمل أن يكون المراد منه مجرّد ترخيص الشارع الدفع بعنوان الفطرة لا منجّزا بل مراعى باجتماع الشروط حين السبب ، وهو هلال شوّال ، أو الطلوع على
هامش
( 1 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 176 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 613 .
( 3 ) . المختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 300 - 301 .
( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 250 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 452 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 156 .
( 7 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
( 8 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .