[ الكلام في الثانية ] [ لا يجوز تقديم زكاة الفطرة قبل هلال شوّال إلّا على سبيل القرض ]
قوله قدّس سرّه : ولا يجوز تقديمها قبله إلّا على سبيل القرض على الأظهر ، ( 1 ) إلى آخره « 1 » .
أقول : ما اختاره المصنّف هو أحد القولين في المسألة ، وإليه ذهب الشيخان « 2 » وأبو الصلاح « 3 » وابن إدريس « 4 » وجماعة على ما حكي عنهم ، بل في المدارك « 5 » وعن غيره أنّه المشهور بين الأصحاب .
والقول الآخر : يجوز إخراجها فطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره ، واختاره ابنا بابويه « 6 » والشيخ في المبسوط « 7 » والخلاف « 8 » والنهاية « 9 » ، ونسبه المفيد « 10 » وسلّار « 11 » وابن
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 131 .
( 2 ) . الاقتصاد ، ص 285 ؛ ونسبه في المدارك ، ج 5 ، ص 346 إلى المفيد في المقنعة . راجع المقنعة ، ص 249 .
( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 173 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 470 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 345 .
( 6 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 210 ؛ المقنع ، ص 212 ؛ الهداية ، ص 204 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 242 .
( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 155 .
( 9 ) . النهاية ، ص 191 .
( 10 ) . المقنعة ، ص 249 .
( 11 ) . المراسم العلوية ، ص 136 .