[ الثالث ] [ في وقت زكاة الفطرة ]
قوله قدّس سرّه : [ الثالث : في وقتها ] وتجب بهلال شوّال ( 1 ) « 1 » .
أقول : لا يخفى عليك أنّ هنا مسائل ثلاث قد تعرّض المصنّف لها :
الأولى : أوّل وقت الوجوب .
الثانية : جواز تقديم الفطرة عليه لا بعنوان القرض .
الثالثة : آخر وقت الوجوب .
ونحن [ نتعرّض ] لكلّ واحد منها عند ذكر المصنّف [ له ] .
فنقول : أمّا الكلام في الأولى [ أي وقت الوجوب ]
فحاصله أنّهم اختلفوا في وقت الوجوب ، فذهب المصنّف وجماعة منهم : الشيخ رحمه اللّه في أحد قوليه المحكيّ عنه في الجمل « 2 » والاقتصاد « 3 » ، وابن حمزة « 4 » وابن إدريس « 5 » والفاضل « 6 » والشهيدان « 7 » إلى أنّ وقته أوّل الهلال ، بل هو المشهور بين المتأخّرين .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 131 .
( 2 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ص 210 .
( 3 ) . الاقتصاد ، ص 284 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 131 .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 469 .
( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 359 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 296 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 539 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 391 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 290 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 427 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 440 .
( 7 ) . البيان ، ص 210 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 248 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 451 .