پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 869

پدیدآورندگان:

ص۸۶۹
. . . . . . . . . . أمكن منعه نظرا إلى أنّ الموصى به في حكم مال الميّت فيما يفرض نفوذ الوصيّة ، فتدبّر ، هذا . وأمّا عدم وجوب الفطرة على الموهوب له مع عدم القبض على القول بكونه شرطا للصحّة فلا إشكال فيه ، فتجب على الواهب أو وارثه ، ومن هنا أوردوا على الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » حيث ذهب إلى هذا القول مع قوله بالوجوب على الموهوب له . وأمّا على القول بعدم شرطيّته في الصحّة - على ما ذهب إليه في الخلاف - فلا إشكال في وجوبها على الموهوب له أو وارثه . نعم ، هنا كلام في الوجوب على ورثة الموهوب له على تقدير عدم قبضه قبل الهلال وقبضهم مبنيّ على الكلام في تأثير قبضهم ، وليس المقام محلّ التكلّم فيه .
پاورقی
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 240 .