تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
. . . . . . . . . . الدّين في حكم مال الميّت فليست فطرته على أحد ؛ لا على الميّت ؛ لعدم القابليّة ، ولا على الورثة ؛ لعدم الملكيّة ، وإن قلنا بأنّها تنقل إلى الوارث وإن كانت متعلّقة بحقّ الدّيّان فيمكن أن يقال - كما قيل - بكون فطرته على الورثة . ثمّ إنّ من المعلوم أنّ الكلام في المسألة مع قطع النظر عن صيرورة المملوك عيالا لأحد ، وإلّا فتجب فطرته على من عاله ومن الورثة ، لكنّه لا ربط له بمفروض البحث كما لا يخفى . كما أنّ أصل المسألة أيضا ليس لها كمال ربط بالمقام كالمسألة الآتية وأشباهها من المسائل .