تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥

[ فروع ]

[ الأول ] [ وجوب فطرة المملوك الغائب على المولى ]

قوله : فروع : الأوّل : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه ، وجبت على المولى ، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل ( 1 ) « 1 » .

أقول : لا يخفى عليك أنّ هنا مسألتين :

الأولى : وجوب فطرة المملوك الغائب على المولى إذا لم يعله غيره مع القطع بحياته . الثانية : وجوب فطرته عليه مع الشكّ في بقاء حياته وإن كان ظاهر كلام المصنّف الاختصاص بالأولى ، بل ربما استظهر من اعتباره معرفة الحياة مصيره إلى عدم الوجوب في المسألة الثانية ، كما عليه جماعة ، وإن أمكن تعميم المعرفة بحيث تشمل المعرفة بمقتضى الطرق الشرعيّة .

أمّا المسألة الأولى [ وجوب فطرة المملوك الغائب على المولى إذا لم يعله غيره مع القطع بحياته . ]

فالذي ظفرنا عليه من كلمات الأصحاب من غير خلاف ، بل ظاهر الأدلّة : وجوب الفطرة فيها على المولى من غير فرق - فيما إذا كان عيلولته لنفسه الراجعة إلى أكله من المولى - بين أن يكون بإذن المولى وعدمه ؛ لأنّ « 2 » نفقته تكون من جملة أموال المولى ، أمّا بدون ذلك فمشكل ؛ لعدم صدق العيلولة
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 130 . ( 2 ) . سياق العبارة يعلى أنّ هنا سقطا في الكلام .
كتاب الزكاة — صفحة 855 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد