. . . . . . . . . .
ويزيد بن فرقد « 1 » ومعاوية « 2 » بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه : « سئل عن الرجل [ رجل ] يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وهو كما ترى في كمال الجودة .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّه هل يعتبر زيادة على مئونة السنة - قوّة أو فعلا - تملّك الصاع أو مقدار الفطرة في وجوبها ، أو لا يعتبر ذلك ؟
قيل : إنّ ظاهر النصّ ومعقد الإجماع عدم اعتباره . وعن الدروس « 4 » اعتباره في الغنى قوّة ، ونحوه في محكيّ البيان « 5 » ، ولكن اعتبار زيادة قدر الفطرة كما في محكيّ المنتهى « 6 » والتحرير « 7 » مع احتمالهما الاختصاص بالأخير ، وعن المعتبر « 8 » والتذكرة « 9 » اعتبار زيادة الصاع كما عن الدروس « 10 » ، هذا .
وذكر شيخنا - دام ظلّه العالي - أنّ ظاهر الأخبار في بادئ النظر وإن كان عدم اعتبار زيادة مقدار الفطرة على مئونة السنة في وجوب الفطرة كظهور معقد الإجماع
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 74 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 322 .
( 2 ) . قال ابن عمار : إنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة » . الاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 73 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 322 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 594 - 595 .
( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 248 .
( 5 ) . البيان ، ص 206 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 532 .
( 7 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 420 .
( 8 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 594 .
( 9 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 370 .
( 10 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 248 .