. . . . . . . . . .
لكنّه لا يصلح تقييدا لما عرفت من جهة إعراض الأصحاب عنه ، مضافا إلى معارضته [ بما ] عن محمّد بن أحمد بن يحيى [ رفعه ] عن الصادق عليه السّلام : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » « 1 » الراجح عليه من وجوه لا يخفى .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 174 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 72 و 332 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 330 .