تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥

[ لا تجب الفطرة على المملوك ]

قوله قدّس سرّه : ولا على المدبّر ، ولا على أمّ الولد ، ولا [ على ] المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرّر منه شيء ( 1 ) « 1 » . أقول : الوجه في نفي الوجوب عن جميع من ذكره : اشتراك الجميع في إطلاق ما دلّ على نفيها عن المملوك ، مضافا إلى الأصل وغيره من ذهاب الأصحاب [ إليه ] ؛ إذ لم يخالف فيه إلّا الصدوق « 2 » فيما حكي عنه « 3 » ، فأوجب فطرة المكاتب عليه ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر : « سأل أخاه موسى عليه السّلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ [ وتجوز عليه شهادته ؟ ] قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » « 4 » وحمل الصدوق الفقرة الأخيرة - المخالفة لمذهب الأصحاب والأخبار - على الإنكار ، وهو كما ترى . نعم ، يقدح في صحّة الاستدلال بالرواية ما بيّنّاه [ بنينا ] عليه الأمر في الأصول .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 129 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 179 . قال الصدوق رحمه اللّه بعد نقل خبر المذكور : « قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وهذا على الإنكار لا على الإخبار يريد بذلك [ أنّه ] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أنّ شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة » . ( 3 ) . قال العاملي في المدارك ، ج 5 ، ص 309 ، بعد نقل كلام الصدوق رحمه اللّه : « ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه » . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 179 ؛ وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 277 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 365 ، ج 23 ، ص 167 .
كتاب الزكاة — صفحة 795 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد