. . . . . . . . . .
بدون قصد النيابة ، وطريق قصدها أن ينوي الصلاة أوّلا لمن لا يسبقه أحد في اشتغال ذمّته بالصلاة عنه ثمّ ينوي الصلاة لمن لا يسبقه بعد الأوّل ، وهكذا . وهذا طريق قصد النيابة ، وأمّا لو كان مقدار بعض الأعمال وهي الصلاة « 1 » ، أو كلّها غير معلوم له من جهة نسيانه فالتكلّم فيه لا ربط له بمحلّ البحث فيرجع إمّا إلى قاعدة الشغل أو البراءة ، وفي الثاني « 2 » عدم الكفّارة على الإطلاق وإن عيّنه للسنة السابقة ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « وهي الصلاة » في الأصل » .
( 2 ) . أي المتعيّن في الفرع الثاني .