پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 678

پدیدآورندگان:

ص۶۷۸
إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المراجع إلى كتبهم ، وإن كانت العمدة ما ذكرنا ، فالإنصاف أنّ ما عليه المتأخّرين ممّا لا ينبغي الارتياب [ فيه ] وإن كان مراعاة الاحتياط طريق النجاة . ثمّ إنّهم ذكروا أنّ محلّ النزاع في اشتراط العدالة أو مانعيّة الفسق إنّما هو في غير العامل والمؤلّفة ، فإنّه لا خلاف في اشتراط العدالة في الأوّل ، كما أنّه لا خلاف في عدم اعتبار شيء في الثاني . وأمّا سهم سبيل اللّه فيما يعطى شخصا فهل يعتبر فيه العدالة ، أو يمنع من الفاسق على القول بها ، أو هو أيضا خارج عن محلّ النزاع ؟ والظاهر عموم النزاع وإن كان يظهر من بعض الأعلام خروجه ، هذا .