تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها ]

قوله : الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتّى تبلغ خالصها نصابا ، ثمّ لا يخرج المغشوشة عن الجياد « 1 » . أقول : ما أفاده قدّس سرّه قبل الغاية وبعدها ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل لا ينبغي الارتياب في الأوّل ؛ لأنّه من الواجبات الغير المحتاجة إلى البيان . نعم ، قد يناقش في الثاني بأنّ الزكاة إنّما تجب في الذهب والفضّة المسكوكين أو الدراهم والدنانير ولا يصدق على المغشوشة أحد العنوانين قطعا ، فلا معنى لوجوب الزكاة فيها ؛ لانتفاء مقتضي الوجوب . هذا . ولكن قد يذبّ عن المناقشة المذكورة - مضافا إلى كونها اجتهادا في مقابل النصّ ؛ لما عرفت من عدم الخلاف في الوجوب - بما ستعرفه من خبر زيد الصائغ « 2 » المصرّح فيه بمنع عدم صدق الدرهم والدينار أو الذهب والفضّة المسكوكين على المغشوشة ؛ لأنّ الدرهم والدينار ليسا موضوعين لما يكون مجموعه ذهبا وفضّة ، بل أعمّ منه وممّا يكون بعضه ذهبا أو فضّة ، سيّما إذا كان الغالب فيه أحدهما . وبالجملة ، المسألة إذا كانت من الواضحات نصّا وفتوى ، فلا معنى للتأمّل فيها لأصل المناقشة المزبورة . نعم ، هنا مسألتان ينبغي التكلّم فيهما : الأولى : أنّه إذا علم بالغشّ وشكّ في بلوغ الخالص نصابا ، فهل يجب الفحص
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 115 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 517 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 153 - 154 .