. . . . . . . . . .
العلّامة في التذكرة « 1 » بعد ذكره ، فقال : إذ يمكن لمانع أن يمنعه .
هذا ، مع أنّه على تقدير تسليمه يمكن تطبيقه على وجه ما استظهرناه من الأدلّة .
ثمّ إنّه على تقدير البناء على الإشاعة فالظاهر أنّها من قبيل الجزء في الكلّي لا الكلّي في الأفراد ؛ لأنّه الظاهر من أكثر الأخبار وكلمات القائلين به وإن كان هناك ما يقضي بالثاني من الأخبار كما عرفت الإشارة إليه ، والفروع المذكورة في كتبهم ، كما ستعرف الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . هذا .
وأمّا على تقدير البناء على ترجيح التعلّق بالذمّة على وجه له تعلّق بالعين فالظاهر كونه من قبيل أرش الجناية ، لا تعلّق حقّ الرهانة ؛ لأنّ التعلّق فيه بالعين أقوى ، فيظهر من كلمة ( في ) بعد بطلان الإشاعة كما هو ظاهر القائلين بعدم التعلّق بالعين على ما عرفت الإشارة إليه ، إلّا أنّ بعض الفروع لا يناسبه ، إلّا أنّ من الواضح على الخبير عدم انطباق جميع الفروع المذكورة في كلماتهم لأحد هذه الوجوه المتقدّمة ، وإن كان الأظهر بحسب الأدلّة القول بالإشاعة الحقيقيّة . هذا .
ثمّ إنّ الثمرة بين القول بتعلّق الزكاة بالعين على الوجه الذي عرفت والتعلّق بالذمّة على الوجه المذكور إنّما تظهر في الفروع الغير الثابتة بالنصّ والإجماع ، كمسألة النماء ونحوها ، وستقف على جملة من هذه الفروع إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 187 .