. . . . . . . . . .
أموالهم » بالتقريب المتقدّم ، اللهمّ إلّا أن يقال بعدم مقاومة ظهوره لتلك الأخبار الواضحة .
وبالجملة ، إذا رجّح الفقيه أحد الوجوه المذكورة في كيفيّة تعلّق الزكاة ، لا بدّ من أن يتصرّف فيما ظاهره المنافاة من اللوازم والفروع إن لم يمكن له منعه ، مع أنّه ليس في المقام لازم سليم ، كما لا يخفى . هذا .
لكنّ الإنصاف لمن جانب الاعتساف ظهور الأخبار مع ذلك كلّه في القول المذكور . هذا .
وأمّا على الوجه الثاني : فبأنّ اللازم المذكور لازم أعمّ ؛ لأنّه على القول بكون التعلّق على نحو تعلّق حقّ الرهن فضلا عن تعلّق أرش الجناية يجوز تتبّع العين من جهة كونها متعلّقة للحقّ ، هذا .
ويمكن المناقشة في الاستدلال على القول الثاني بما عرفت من الوجهين .
أمّا على الوجه الأوّل : فبأنّ كلمة ( في ) مستعملة فيما جمع بين بيان الحكم فيما تجب فيه الزكاة وبيانه فيما تستحبّ في مجرّد التعلّق ، والزكاة مستعملة في الحقّ الصادق على المال والملك أيضا على سبيل عموم المجاز أو الاشتراك المعنوي .
فتدبّر ، هذا .
وأمّا على الوجه الثاني : فبأنّ ظهور قوله عليه السّلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 1 » لا يقاوم ظهور ما يدلّ على الإشاعة ، كما لا يخفى ، من أنّ جزءا من المال الزكوي وإن كان للفقراء إلّا أنّه أعطى الشارع السلطنة للمالك من جهة الإرفاق به ، كما يشير إليه بعض الأخبار . هذا .
وأمّا دخول نماء العين كلّه في ملك المالك فليس مسلّما عندهم ، ولذا منعه
هامش
( 1 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 222 و 457 ، ج 2 ، ص 138 ، ج 3 ، ص 208 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 .