تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . . فأصل بدليّة ابن لبون عن بنت مخاض في الجملة ممّا لا إشكال فيه بالنظر إلى ما عرفت ، إنّما الإشكال بل الخلاف في أنّ بدليّته وإجزاءه عنها مختصّة بما لو فقدها ولم تكن عنده كما هو ظاهر النصّ ، أو يعمّ ما لو كانت عنده فيكون بدلا اختياريّا ، فظاهر جماعة وصريح أخرى « 1 » : عدم الاجتزاء به إلّا مع فقدها ، وهو الذي اختاره شيخنا دام ظلّه . والمحكيّ عن القواعد « 2 » وغيره « 3 » الاجتزاء به اختيارا ، بل عن إيضاح النافع « 4 » أنّه المشهور ، وعن التنقيح « 5 » الفتوى على الإجزاء مطلقا اختيارا أو اضطرارا ، وعن الغنية : « عندنا أنّ بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » « 6 » . هذا . واستدلّ للقول الأوّل بظاهر النصّ « 7 » ، حيث إنّه علّق فيه الاجتزاء به بما لو فقدها .
هامش
( 1 ) . راجع المقنع ، ص 157 ؛ الهداية ، ص 171 ؛ المراسم ، ص 130 ؛ النهاية ، ص 180 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 11 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 192 - 193 ؛ المهذب ، ج 1 ، ص 162 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 450 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 515 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 146 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 173 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 66 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 484 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 360 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 324 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 374 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 80 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 81 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 438 ؛ كفاية الأحكام ، ص 36 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 78 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 72 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 120 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 336 . ( 3 ) . كما يستفاد من الوسيلة ، ص 124 - 125 ؛ وصرح به في الإرشاد ، ج 1 ، ص 281 ؛ والدروس ، ج 1 ، ص 235 . ( 4 ) . إيضاح النافع ؛ حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 117 . ( 5 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 306 . ( 6 ) . غنية النزوع ، ص 127 . ( 7 ) . كما في الروايات السابقة من قوله عليه السّلام : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه » وغيرها .