. . . . . . . . . .
ابنة لبون وعنده ابنة مخاض ، فإنّه منه تقبل ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون ، فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء » « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث زكاة الإبل : « كلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا » « 2 » .
ومنها : ما رواه أبي بصير ، ولفظه المحكي : « فإن لم تكن ( فيها ) بنت مخاض فابن لبون ذكر » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 539 - 540 . وهكذا في التهذيب ، ج 4 ، ص 95 - 96 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 128 - 129 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 23 - 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 128 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 20 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 109 .