تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

[ ارتداد المسلم قبل الحول ]

قوله قدّس سرّه : وإذا ارتدّ المسلم قبل الحول ، إلى آخره ( 1 ) « 1 » . أقول : الفرق بين قسمي المرتدّ بما ذكره قدّس سرّه ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، وقد تقدّم بعض الكلام فيه كالفرع المذكور قبله . وذكر بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب « 2 » أنّه يتولّى إخراج الزكاة فيما كان الارتداد عن فطرة بعد الحول ، الإمام عليه السّلام أو الساعي . وناقشه شيخنا - دام ظلّه العالي - بأنّ قضيّة القاعدة وجوب دفع الزكاة على الوارث في الفرض ، فيتولّى الإخراج ، كما هو قضيّة القاعدة في سائر الحقوق الماليّة على الميّت ، بل غيرها أيضا في الجملة ، وإن أوهم بعض كلمات الشيخ رحمه اللّه « 3 » خلافه . نعم ، قد يقال بالتفصيل فيها بين الأمور التعبّدية والتوصّليّة .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 110 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 110 . ( 3 ) . راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 203 - 204 .