. . . . . . . . . .
عفوا بالتبعيّة ، ومعنى التبعيّة أنّه إذا وجد المقدار الزائد مع النصاب فلا تأثير للحول بالنسبة إليه ، والمفروض عدم وجوده معه في الفرض .
هذا . ولكنّك خبير بما فيه .
وأمّا الصورة الرابعة « 1 » - وهي ما لو كان المنضمّ مكمّلا غير نصاب مستقلّ كما إذا ملك عشرا من البقر في أثناء حول ثلاثين منه - فيظهر حكمها ممّا أسمعناك في الصورة الثانية ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام ، وعلى قول الشهيد « 2 » ليس شيء للعشرة أصلا .
هذا .
ولثاني الشهيدين هنا كلام في الروضة لا يخلو عن إجمال أو مناقشة ، حيث قال :
« أمّا لو كان غير مستقلّ ، ففي ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله للنصاب الذي بعده أو عدم ابتداء حوله حتّى يكمل الأوّل فيجزئ الثاني لهما أوجه أوجهها : الأخير ، فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين ، لم يجب فيها شيء - أي على الأخيرين - وعلى الأوّل فشاة [ عند تمام حولها ] أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للأولى خاصّة ، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ، وعلى الأوّلين تجب أخرى عند تمام حول الثانية » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
وهو كما ترى ، ولذا اعترض عليه غير واحد من المحشّين « 4 » ، وإن تكلّف في محكيّ شرحها « 5 » بما لا دلالة عليه بوجه من الوجوه ، فراجع .
هذا بعض الكلام في هذا الفرع المذكور في كلماتهم .
هامش
( 1 ) . في المخطوطة « الثالثة » ولكن الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) . راجع الدروس ، ج 1 ، ص 232 - 233 .
( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 24 - 25 .
( 4 ) . كما حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 106 .
( 5 ) . أي شرح الروضة ( شرح الشرح ) . ، المناهج السويّة ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 106 .