تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . . عفوا بالتبعيّة ، ومعنى التبعيّة أنّه إذا وجد المقدار الزائد مع النصاب فلا تأثير للحول بالنسبة إليه ، والمفروض عدم وجوده معه في الفرض . هذا . ولكنّك خبير بما فيه . وأمّا الصورة الرابعة « 1 » - وهي ما لو كان المنضمّ مكمّلا غير نصاب مستقلّ كما إذا ملك عشرا من البقر في أثناء حول ثلاثين منه - فيظهر حكمها ممّا أسمعناك في الصورة الثانية ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام ، وعلى قول الشهيد « 2 » ليس شيء للعشرة أصلا . هذا . ولثاني الشهيدين هنا كلام في الروضة لا يخلو عن إجمال أو مناقشة ، حيث قال : « أمّا لو كان غير مستقلّ ، ففي ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله للنصاب الذي بعده أو عدم ابتداء حوله حتّى يكمل الأوّل فيجزئ الثاني لهما أوجه أوجهها : الأخير ، فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين ، لم يجب فيها شيء - أي على الأخيرين - وعلى الأوّل فشاة [ عند تمام حولها ] أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للأولى خاصّة ، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ، وعلى الأوّلين تجب أخرى عند تمام حول الثانية » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وهو كما ترى ، ولذا اعترض عليه غير واحد من المحشّين « 4 » ، وإن تكلّف في محكيّ شرحها « 5 » بما لا دلالة عليه بوجه من الوجوه ، فراجع . هذا بعض الكلام في هذا الفرع المذكور في كلماتهم .
هامش
( 1 ) . في المخطوطة « الثالثة » ولكن الصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) . راجع الدروس ، ج 1 ، ص 232 - 233 . ( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 24 - 25 . ( 4 ) . كما حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 106 . ( 5 ) . أي شرح الروضة ( شرح الشرح ) . ، المناهج السويّة ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 106 .
كتاب الزكاة — صفحة 282 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد