. . . . . . . . . .
الفرض . هذا بعض الكلام في هذه الصورة .
وأمّا الصورة الثالثة « 1 » - وهي ما لو كان المنضمّ نصابا ولم يكن مكمّلا أي لم يحصل بضمّه نصاب ثالث - فلها صورتان :
إحداهما : ما لو كان المنضمّ نصابا فعلا ، كما إذا ملك خمسا من الإبل في أثناء حول خمس منه .
ثانيهما : ما لا يكون المنضمّ فيه نصابا فعلا ، وإنّما يكون نصابا بالشأن ، كما إذا ملك أربعين من الغنم في أثناء حول أربعين منه .
أمّا الصورة الأولى : فلا إشكال في حكمها وأنّه يجب دفع فريضة النصاب الأوّل بعد أن تمّ حوله ، ودفع فريضة النصاب الثاني بعد تماميّة حوله ، بل لا خلاف فيه .
وأمّا الصورة الثانية : فالمعروف بين الأصحاب عدم وجوب شيء فيها للنصاب الثاني ، وقد مثّله جماعة لما لا يكون المنضمّ نصابا ولا مكمّلا ؛ لما دلّ على عدم وجوب شيء على النيّف والكسور « 2 » ، وما دلّ على عدم وجوب شيء بعد الأربعين إلى أن تبلغ النصاب الثاني « 3 » .
والمحكيّ عن المصنّف في المعتبر « 4 » في حكمها وجهان : أحدهما : ما يطابق المعروف . ثانيهما : وجوب الدفع له بعد أن تمّ الحول له .
ووجّهه شيخنا - دام ظلّه - بأنّ الظاهر من دليل العفو في الملك بعد النصاب ، كونه
هامش
( 1 ) . في المخطوطة « الثانية » ولكن الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 532 و 534 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 21 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 22 و 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 112 و 115 و 119 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 115 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 509 - 510 .