تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
. . . . . . . . . . عصره في كشفه « 1 » والسيّد السند في الرياض « 2 » والمحدّث البحراني « 3 » : هو الوجه الثالث . والذي ذهب إليه في الدروس هو الوجه الرابع ، حيث قال : « ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده ، فإن كان نصابا مستقلّا كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكلّ حول بانفراده . ولو كان غير مستقلّ كالإشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول الأوّل على الأصحّ . ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس وعشرين ، ولو ملك ستّا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب . وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكلّ حول . وردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأنّ الزكاة في الذمّة على القول النادر » « 4 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وفي قوله : « ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها » دلالة واضحة على مصيره إلى الوجه الرابع وقوله : « سهو » إشارة إلى أنّ القائل - وهو العلّامة في بعض كتبه - قد وقع منه المثال سهوا واشتباها ، فالمثال المطابق التمثيل بمائتين وثمانين بعد الأربعين ، فلا معنى إذا لتكلّف توجيهه - كما حكي عن بعض - بأنّه مبنيّ على القول بتعلّق الزكاة بالذمّة ؛ إذ هو فاسد ، مضافا إلى أنّ ابتناء الحكم على القول النادر ممّا لا معنى [ له ] فإنّ مقتضى التحقيق على هذا القول بتعلّق الزكاة بالعين بنحو من التعلّق أيضا ، فيلزم التسليم بعد دفع الواحد للأربعين ، فتدبّر ، فليس المقصود من قوله : « وهو
هامش
( 1 ) . راجع كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 352 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 69 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 78 . ( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 232 - 233 .
كتاب الزكاة — صفحة 278 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد