. . . . . . . . . .
يحكم بإلغاء ما بقي من الحول للنصاب الأوّل بالنسبة إلى النصاب الثاني أو يحكم بعدم الإلغاء من الوجهين مع القول بعدم الضمّ ، فيحكم بوجوب أربع شياه في المثال الأوّل بعد تماميّة حول إحدى وعشرين ، ووجوب شاة بعد تماميّة الخمسة أو مع القول به مع القول بالجمع بين مقتضى النصابين والعمل بوظيفتهما عند تماميّة حول كلّ منهما من دون استرجاع شيء من فرض النصاب الثاني بنسبة المدفوع للنصاب الأوّل ؟ فيحكم بوجوب أربع شياه في المثال المذكور بعد تماميّة الحول لإحدى وعشرين ، ووجوب بنت مخاض بعد تماميّة الحول لستّة وعشرين ؛ أو لا معه فيرجع من الفرض الثاني بنسبة المدفوع للنصاب الأوّل ، وجوه ، بل أقوال على طبق أكثرها .
والذي ذهب إليه جماعة - على ما حكاه شيخنا دام ظلّه ، وغيره - الأخير ، وهو خير الوجوه بمقتضى القاعدة على ما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى .
والمحكيّ عن الفخر « 1 » والشهيدين « 2 » وأبي العبّاس « 3 » والمقداد « 4 » والكركي « 5 » والصيمري « 6 » والسيّد في المدارك « 7 » والخراساني « 8 » والمولى الفريد البهبهاني « 9 » وفقيه
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 174 .
( 2 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 233 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 25 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 372 .
( 3 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 509 ؛ راجع الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهية ، كتاب الزكاة والخمس ) ، ج 4 ، ص 364 .
( 4 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 304 .
( 5 ) . راجع جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 11 .
( 6 ) . تلخيص الخلاف ، ج 1 ، ص 295 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 77 .
( 8 ) . كفاية الأحكام ، ص 36 .
( 9 ) . مصابيح الظلام ، ج 10 ، ص 194 .