. . . . . . . . . .
فلا شيء عليه حتّى يحول [ عليه ] الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه » « 1 » .
ومنها : في الصحيح عن الفضلاء الخمسة أيضا ، عنهما عليهما السّلام : « قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه » « 2 » .
ومنها : ما في الصحيح عن زرارة « عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : الزكاة على الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » « 3 » .
ومنها : ما في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال ، فقال : لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول » « 4 » .
إلى غير ذلك من الروايات .
كما أنّه لا إشكال في كفاية تمام أحد عشر المستكشف بالدخول في ثاني عشر في تعلّق الخطاب بالزكاة في الجملة ، بل لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه محقّقا ومنقولا « 5 » .
ويدلّ عليه قبل الإجماع من الروايات ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه فإنّه يزكّيه ، قلت : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو يومين ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا . وقال زرارة عنه عليه السّلام - أو روى عنه - : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ يخرج في آخر النهار إلى سفر
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 و 535 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 - 24 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 24 و 25 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 116 و 121 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 24 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 120 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 170 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 525 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 169 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 72 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 74 ؛ كتاب الزكاة ( الأنصاري ) ، ص 74 .