. . . . . . . . . .
فإذا حملت عليها فلا يبقى دليل على الاستحباب ؛ إذ الأخبار الصريحة في نفي الوجوب إنّما تنفي الوجوب ولا تثبت حكما آخر ، فيبقى القول بالاستحباب بلا دليل ؛ لأنّ الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح ، والمفروض إرادته [ كذا ] أيضا ، فلا داعي لطرح الحديث المعتبر بالحمل على التقيّة الذي هو طرح حقيقة ، كما لا يخفى .
كتاب الزكاة — صفحة 177
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٧٧