تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . . ثمّ إنّ هناك أخبارا تعارض الأخبار المذكورة بظاهرها . فمنها : ما عن عليّ بن مهزيار : « قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك ، فقال له القائل : إنّ عندنا شيئا كثيرا يكون بأضعاف ذلك ، فقال : ما هو ؟ قال : الأرز ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرّة ؟ ! وقد كانت الذرّة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فوقّع عليه السّلام : كذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع » « 1 » . ومنها : ما كتبه عبد اللّه - وروي عن [ غير ] هذا الرجل - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن الحبوب ، فقال : ما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن وكلّ هذه غلّة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فأخبرني - جعلت فداك - هل على الأرز وما أشبهه من الحبوب : الحمّص والعدس زكاة ؟ فوقّع صلوات اللّه عليه : صدقوا ، الزكاة في كلّ شيء كيل » « 2 » . ومنها : ما رواه محمّد بن إسماعيل ، « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كيل بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 510 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 5 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 55 - 56 . ( مع اختلاف يسير ) . ( 2 ) . راجع الكافي ، ج 3 ، ص 510 - 511 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 61 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 511 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 62 . ( مع اختلاف يسير ) .