تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . . هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ما أكثره ؟ فقلت : فيه الزكاة ؟ قال : فزبرني . ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عفا عمّا سوى ذلك ، وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا فيه الزكاة ؟ ! » « 1 » . وقريب منه ما روي عن جميل عنه أيضا « 2 » . ومنها : ما في مرسل القمّاط : « أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة ، فقال : وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة ، وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرّة ؟ فغضب عليه السّلام ثمّ قال : كان واللّه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ( دائما ) السماسم والذرّة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وإنّما وضع في تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب فقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان ، ولا واللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » « 3 » . ومنها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان « قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أنزلت آية الزكاة :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
« 4 » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس أنّ اللّه تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، فرض اللّه عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عمّا سوى ذلك » « 5 » . إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها من راجع كتب الأربعة وغيرها من كتب الأخبار . هذا .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 4 - 5 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 58 . ( مع اختلاف يسير ) . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 5 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 58 - 59 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 54 ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 30 . ( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 103 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 13 - 14 . ( مع اختلاف يسير ) .