تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
. . . . . . . . . . اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في تسعة أشياء ، وعفا عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة والإبل والغنم والبقر والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك » « 1 » . ونحوه : خبر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام 2 ، وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام 3 ، والحلبي عن الصادق عليه السّلام 4 ، والحسن بن شهاب عنه عليه السّلام أيضا 5 ، وخبر عبد اللّه بن سنان 6 . ومنها : ما عن زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية » الحديث 7 . ومنها : ما روي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّه قال : ليس [ في ] شيء ممّا أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة أصناف وإن كثر ثمنه ، إلّا أن يصير مالا يباع بذهب وفضّة يكنزه » الحديث 8 . ومنها : ما عن الطيّار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك . فقلت : أصلحك اللّه فإنّ عندنا حبّا كثيرا ، قال : فقال : ما
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الكافي ، ج 3 ، ص 509 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 55 . ( 2 ) 3 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 . ( 3 ) 4 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 58 . ( 4 ) 5 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 - 58 . ( 5 ) 6 . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 53 . ( 6 ) 7 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 و 11 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 . ( 7 ) 8 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 6 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 63 - 64 . ( مع اختلاف يسير في بعضها ) .
كتاب الزكاة — صفحة 155 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد