[ النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وما تستحب ]
قوله : النظر الثاني فيما تجب [ فيه ] و [ ما ] تستحبّ . تجب الزكاة في الأنعام [ الثلاث ] : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضّة والغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك ( 1 ) « 1 » .
أقول : أصل وجوب الزكاة في هذه التسعة ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه بين المسلمين ، بل ممّا انعقد الإجماع عليه ، بل قيل : إنّه من ضروريّات الفقه إن لم يكن من ضروريّات الدين ، ويدلّ عليه قبل ذلك الأخبار المتواترة سندا الصريحة دلالة وستقف عليها ، فإذا لا ينبغي توهّم الخلاف في المسألة .
وأمّا نفيه عن غيرها فهو أيضا ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه ، إلّا عن ابن الجنيد وبعض آخر .
قال ابن الجنيد : « يؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب » « 2 » . انتهى كلامه .
وقد نسب في محكيّ المعتبر « 3 » هذا القول إلى جميع الأصحاب عدا ابن الجنيد .
ويدلّ عليه أيضا الأخبار المتواترة ، فها أنا أنقل لك جملة من هذه الأخبار المشتملة على الحكمين :
فمنها : ما في الصحيح عن الفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالا : « فرض
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 107 .
( 2 ) . فتاوي ابن الجنيد ، ص 95 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 3 ، ص 493 .