. . . . . . . . . .
هو الحكم به عند تحقّق التلف مع التمكّن من جهة كونه تفريطا حقيقة ، فليس كلامهم في بيان حصر أسباب الضمان عند التلف ، كما أنّه لا إشكال في خروج الإتلاف عن محلّ كلامهم ، فاقتضاؤه للضمان في حقّ المسلم غير مشروط بشرط . هذا .
كتاب الزكاة — صفحة 150
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٥٠