تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 10

مساهمون:

صملحق ١٠
77 - قوله في ص 146 في الهامش 177 : اى في ما يوجب الردّ . الصواب : اى في عدم كونه عيبا ، وكونه مع جهله عيبا . 78 - قوله في ص 150 في المتن : وفي المسالك الاجماع عليه . انظر مسالك الأفهام ج 1 ص 194 س 8 . 79 - قوله في ص 151 في الهامش 32 : أي مسألة أنّ الحمل عيب . والصواب : أي مسألة ردّ الجارية الحامل بعد الوطء . 80 - قوله في ص 151 س 6 من الهامش : راجع ( تذكرة الفقهاء ) . الصواب : 14 ) - راجع ( تذكرة الفقهاء ) . 81 - قوله في ص 155 في الهامش 62 : اى ما أفاده الشهيد . . . في الدروس . انظر الدروس ج 3 ص 285 ، وراجع المهذب ج 1 ص 393 . 82 - قوله في ص 155 في الهامش 64 : أي مع استدلال القاضي الحلبي ، وكذا في الهامش 65 : ولم يستدل القاضي . الظاهر : أن الاستدلال المذكور من الشهيد رحمه اللّه وليس من كلام القاضي . 83 - قوله في ص 157 في المتن : مع أن ظاهر عبارة الأولى . الصواب : مع أن ظاهر العبارة الأولى . 84 - قوله في ص 160 في الهامش 94 : أي الّا بدون الحمل . الظاهر : لا بدون الحمل . 85 - قوله في ص 160 في الهامش 97 : لأن الحمل ليس عيبا . لا يخفى عليك أن هذا تعليل على عكس ما ذكره المصنف ، والظاهر أنّ هنا سقطا . وسياق الكلام أن يقول الشارح : الأقرب أو الظاهر : جواز الرد لأن الحمل ليس عيبا . 86 - قوله في ص 161 في الهامش 98 : اى حكم الحيوانات الحامل . الصواب : أي حكم الأمة الحامل .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 10 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر