الصواب : وهما : التبري . والرضا بالعيب .
30 - قوله في ص 53 في الهامش 13 : سواء تبرأ البائع من البائع من العيب أم لم تبرأ .
هذه الفقرة من تتمة الهامش 12 ، والهامش 13 هكذا : 13 : اى الظاهر من هذه الأقوال الخ .
31 - قوله في ص 55 في المتن : حكى عن موضع من السرائر .
راجع السرائر ص 226 س 3 ( الطبع الحجري - .
32 - قوله في ص 56 في الهامش 38 : هذا في الواقع تعليل لصدق الغش .
بل هو بيان للوجه الثاني من وجهي منشأ الاشكال .
33 - قوله في ص 57 في الهامش 49 : أي ما أفاده المحقق الكركي الخ .
راجع جامع المقاصد ج 4 ص 333 ، والمسالك ج 1 ص 195 .
34 - قوله في ص 58 في الهامش 8 : حيث انّه لو ترك الخ .
لا يخفى عليك أن هذا سهو من الشارح فانّ هذا تعريف صادق للمدعى لا المنكر .
35 - قوله في ص 59 في الهامش 12 س 4 : صار العيب موجبا الخ .
هذا الكلام سهو من قلم الشارح لأنّ المفروض عدم ثبوت كونه عيبا حتى يترتب عليه آثاره وأحكامه بل هو موجب للنقص فقط وللمشترى خيار الرد أو الامساك بلا أرش كما صرح به الشيخ رحمه اللّه .
36 - قوله في ص 59 في الهامش 16 : وهو أصالة عدم تقدم الحدوث على العيب .
الصواب : اصالة عدم تقدّم حدوث العيب على العقد ، أو القبض وانقضاء الخيار .
37 - قوله في ص 60 في الهامش 24 : من تقديم قول المشتري .
الأولى : أن يقول : من تقديم قول المنكر وهو المشتري في الفرض .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٥