والحاصل .
هذان السطران مقدم ومؤخر والصحيح : والحاصل : أن الشيخ الأنصاري متفق مع الشيخ صاحب الجواهر قدس سرهما في دلالة مفهوم الجملة الأولى من الصحيحة على سقوط الردّ والأرش معا .
6 - قوله في ص 16 في المتن : وقد ينسب إلى صريح آخر في كلام القاضي .
حرف « في » زائدة . والصواب : قد ينسب إلى صريح آخر كلام القاضي .
وعليك بالعبارة المحكيّة في المختلف ص 371 : « ولا يصح التبري من عيب غير معلوم للمشتري » وراجع كتاب المهذب للقاضي ج 1 ص 392 .
7 - قوله في ص 17 في الهامش 66 : من وجود صراحة أخرى لكلامه .
هذا سهو من قلم الشارح إذ لا يكون لكلام واحد صراحتان حتى يقال :
( صراحة أخرى - بل معنى العبارة المتقدمة أن آخر كلام القاضي المحكىّ في المختلف صريح فيه .
وقوله في ذيل حكاية كلام القاضي في الكامل : ( من العيوب المستحدثة ) .
الصواب : أن يقول الموجودة في المبيع لأن البحث فيه .
8 - قوله في ص 20 في الهامش 81 : اي التزام البائع بصحة المبيع .
الظاهر : اي الالتزام من العلماء بصحة التبري .
9 - قوله في ص 20 في الهامش 82 : لو التزم البائع بوجودها .
الظاهر : لو لم يلتزم البائع بوجودها .
10 - قوله في ص 21 في الهامش 89 : اى عدم الصفات المستحدثة .
والصواب : اى عدم العيوب المستحدثة .
11 - قوله في ص 21 في الهامش 90 : اى مقام التبري عن الصفات المستحدثة .
الصواب : اى مقام التبري عن العيوب المستحدثة .
12 - قوله في ص 22 في الهامش 93 : اى التبري عمّا يوجب الضمان
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 2
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٢