تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 2

مساهمون:

صملحق ٢
والحاصل . هذان السطران مقدم ومؤخر والصحيح : والحاصل : أن الشيخ الأنصاري متفق مع الشيخ صاحب الجواهر قدس سرهما في دلالة مفهوم الجملة الأولى من الصحيحة على سقوط الردّ والأرش معا . 6 - قوله في ص 16 في المتن : وقد ينسب إلى صريح آخر في كلام القاضي . حرف « في » زائدة . والصواب : قد ينسب إلى صريح آخر كلام القاضي . وعليك بالعبارة المحكيّة في المختلف ص 371 : « ولا يصح التبري من عيب غير معلوم للمشتري » وراجع كتاب المهذب للقاضي ج 1 ص 392 . 7 - قوله في ص 17 في الهامش 66 : من وجود صراحة أخرى لكلامه . هذا سهو من قلم الشارح إذ لا يكون لكلام واحد صراحتان حتى يقال : ( صراحة أخرى - بل معنى العبارة المتقدمة أن آخر كلام القاضي المحكىّ في المختلف صريح فيه . وقوله في ذيل حكاية كلام القاضي في الكامل : ( من العيوب المستحدثة ) . الصواب : أن يقول الموجودة في المبيع لأن البحث فيه . 8 - قوله في ص 20 في الهامش 81 : اي التزام البائع بصحة المبيع . الظاهر : اي الالتزام من العلماء بصحة التبري . 9 - قوله في ص 20 في الهامش 82 : لو التزم البائع بوجودها . الظاهر : لو لم يلتزم البائع بوجودها . 10 - قوله في ص 21 في الهامش 89 : اى عدم الصفات المستحدثة . والصواب : اى عدم العيوب المستحدثة . 11 - قوله في ص 21 في الهامش 90 : اى مقام التبري عن الصفات المستحدثة . الصواب : اى مقام التبري عن العيوب المستحدثة . 12 - قوله في ص 22 في الهامش 93 : اى التبري عمّا يوجب الضمان