وفي الشرائع ( 93 ) :
حمل على الوسط ( 94 )
وبالجملة ( 95 )
فكل من عبّر بالوسط
يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة
لا من حيث العدد
هذا ( 96 )
مع أن المستند في الجميع ( 97 )
هو ما ذكرناه : من وجوب ( 98 ) العمل بكلّ من البينتين في قيمة نصف المبيع
نعم لو لم تكن بينة أصلا
لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح :
إما هذا ، وإما ذاك ( 99 )
وكذلك قيمة المعيب ( 100 )
شرح
استشهاد ثالث على الإمكان المذكور
راجع شرائع الاسلام الجزء 2 ص 38 عند قوله :
فان اختلف أهل الخبرة في التقويم
أي خلاصة الكلام في هذا المضمار
أي ما تلوناه عليك في هذا المقام من البداية إلى النهاية
أي طريق المشهور وطريق الشهيد الثاني « 171 » 1 والطرق التي أفادها الأعلام .
كلمة س بيان لما ذكرناه :
أي ما ذكرناه لك عبارة عن قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما بين أقوال جميع البينات :
أي تجمع بين الحقين بتعديل التفاوت كما عرفت آنفا .
فلا تذهب يمنة ويسرة حتى تقع في خبط واشتباه فلا تهتدي إلى طريق مستقيم .
أي إما عشرة دنانير أو ثمانية
أي إما ثمانية دنانير أو ستة
هامش
( 171 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب