تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وفي الشرائع ( 93 ) : حمل على الوسط ( 94 ) وبالجملة ( 95 ) فكل من عبّر بالوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد هذا ( 96 ) مع أن المستند في الجميع ( 97 ) هو ما ذكرناه : من وجوب ( 98 ) العمل بكلّ من البينتين في قيمة نصف المبيع نعم لو لم تكن بينة أصلا لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح : إما هذا ، وإما ذاك ( 99 ) وكذلك قيمة المعيب ( 100 )
شرح
استشهاد ثالث على الإمكان المذكور راجع شرائع الاسلام الجزء 2 ص 38 عند قوله : فان اختلف أهل الخبرة في التقويم أي خلاصة الكلام في هذا المضمار أي ما تلوناه عليك في هذا المقام من البداية إلى النهاية أي طريق المشهور وطريق الشهيد الثاني « 171 » 1 والطرق التي أفادها الأعلام . كلمة س بيان لما ذكرناه : أي ما ذكرناه لك عبارة عن قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما بين أقوال جميع البينات : أي تجمع بين الحقين بتعديل التفاوت كما عرفت آنفا . فلا تذهب يمنة ويسرة حتى تقع في خبط واشتباه فلا تهتدي إلى طريق مستقيم . أي إما عشرة دنانير أو ثمانية أي إما ثمانية دنانير أو ستة
هامش
( 171 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب