تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ونجمع ( 76 ) قيمتا المعيب : أعني العشرة ، والخمسة ويؤخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما ولازم ذلك ( 77 ) كون تمام المبيع سبعة ونصف إلا أنه ( 78 ) لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين : أعني العشرة : إلى المجموع من نصف الأخرى : أعني سبعة ونصفا كما نسب إلى المشهور ، لأنه إذا فرض لكل نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الأخرى وجبت ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كل من النصفين صحيحا ومعيبا وأخذ الأرش لكل نصف على حسب تفاوت صحيحه ، ومعيبه
شرح
أي ثم بعد ذلك نجمع القيمتين للمعيب : وهي العشرة ، والخمسة ، ونأخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصفا من أحدهما أي ولازم هذه العملية المذكورة أن يكون تمام المبيع بصفته معيبا سبعة دنانير ونصف دينار 10 + 5 - 15 ، 15 / 2 - 5 / 7 خلاصة هذا الكلام : إنه لا ينبغي ملاحظة النسبة بين معدّل الصحيح ، ومعدّل المعيب : وهو قوله : نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين : يعني للمبيع بصفته صحيحا : أعني العشرة إلى المجموع من نصف الأخرى : أي المبيع بصفته معيبا : أعني سبعة ونصف كما نسب إلى المشهور ، فان هذا غير صحيح لأنه إنما يتم فيما إذا فرض أن كلا النصفين من المبيع ذو قيمة متساوية وأما إذا فرض أن لأحد النصفين من المبيع قيمة مختلفة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 288 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر