هو الجمع بينها في قيمتي الصحيح
فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما
ومن الثلاث ثلثهما
ومن الأربع ربعهما
وهكذا في المعيب
ثم نلاحظ النسبة
بين المأخوذ للصحيح
وبين المأخوذ للمعيب
ويؤخذ بتلك النسبة
فإذا كانت إحدى قيمتي الصحيح
اثنتي عشرة
والأخرى ستة
وإحدى قيمتي المعيب أربعة
والأخرى اثنان
أخذ للصحيح تسعة
وللمعيب ثلاثة
والتفاوت بالثلثين
فيكون الأرش ثلثي الثمن :
« 165 » 1 بأن يعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة ، ونصفه الآخر بقول النافي .
فإذا قوّمه إحداهما باثني عشر ، والأخرى بثمانية أخذت في نصف الأربعة بقول المثبت ، وفي نصفه الآخر بقول النافي ، جمعا بين حقي البائع والمشتري .
لكن الأظهر هو الجمع على النهج الأول
شرح
- فيكون هكذا :
6 / 2 - 3
فمن هنا قال قدس سره في هذه الصفحة :
والتفاوت بالثلثين :
أي نسبة الثلاثة إلى التسعة هو ذلك :
يعنى 9 / 3 3 / 1 هكذا 3 / 3 - 3 / 1 3 / 2
إذا يكون الأرش ثلثي الثمن المسمّى في العقد هذه هي الطريقة المشهورة
هامش
( 165 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب