. . . . . . . . . .
شرح
- ( ثانيهما ) : منسوب إلى شيخنا الشهيد الثاني قدس سره
أما الوجه المشهوري
فكيفيّته هو الأخذ بالمعدّل للصحيح ، والمعدّل للمعيب
ثم تلاحظ النسبة بينهما ، ويؤخذ من القيمة المسمّاة في العقد بتلك النسبة
وهذا مراده قدس سره من قوله في 269
فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما
ومن الثلاث ثلثهما
ومن الأربع ربعهما
وذلك : بأن نجمع أرقام البينات
ثم نقسمهما على عدد البينات
فيحصل مطلوب الشيخ قدس سره
وهو المعدّل
وهكذا نعمل في جانب المعيب
ثم نخرج النسبة كما سبق
ثم يذكر قدس سره مثالا للقاعدة
وذلك كما قامت بينتان
تشهد إحداهما « 164 »( 1 ) « م » : نعمه العادّون .1 أن قيمة المبيع المعيب . . . ( أربعة دنانير )
ثم تشهد البينة الثانية أن قيمة المبيع الصحيح . . . ( ستة دنانير )
وتشهد أن قيمة المبيع المعيب . . . ( ديناران )
فهنا نجمع قيمتي الصحيح ، وهي :
12 + 6 - 18
ثم نقسم هذا العدد على عدد البينات :
وهما : اثنان
فيكون هكذا :
18 / 2 - 9
ثم نجمع قيمتي المعيب :
وهي : أربعة واثنان
4 + 2 - 6
ثم نقسم هذا العدد على اثنين -