كما في الظاهرين المتعارضين
كالعامين من وجه المطابق أحدهما للأصل وما نحن فيه
ليس من هذا القبيل والحاصل :
إن بيّنة الزيادة
تثبت أمرا مخالفا للأصل ( 42 ) ومعارضتها ( 43 ) للأخرى النافية لها لا توجب سقوطها بالمرّة ، لفقد المرجح فيجمع ( 44 ) بين النفي والاثبات في النصفين ويندفع الثالث ( 45 ) :
شرح
لأن الأصل وهي البراءة يدل على عدم زيادة القيمة
أي ومعارضة هذه البينة الدالة على الزيادة
لتلك البينة النافية للزيادة :
لا توجب سقوط البينة النافية للزيادة رأسا وبالمرة لأجل فقد المرجح لإحداهما على الأخرى
الفاء فاء النتيجة :
أي نتيجة ما قلناه : من أن معارضة البينة الدالة على الزيادة
مع البينة الدالة على نفي الزيادة ، وأنها لا توجب سقوطها رأسا :
هو الجمع بين البينة المثبتة للزيادة المعبر عنها
ب : ( النفي )
وطريق الجمع هو التنصيف في المبيع :
بأن يؤخذ نصف البينة الأولى
ونصف البينة الثانية كما علمت آنفا
جواب عن الإشكال الثالث المشار إليه في الهامش 34 ص 162
خلاصته : إن ترجيح الموافقة الاحتمالية عندما لا تكون مشتملة على المخالفة القطعية :
على الموافقة القطعية المشتملة على المخالفة القطعية :
إنما هو في الأحكام الشرعية الراجعة إلى اللّه عزّ وجلّ :
من حيث مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجرى ، حيث يحكم العقل بأولوية ترك التجري من تحصيل العلم بالانقياد
بخلاف مقام احقاق حقوق الناس الذي هو محل الكلام ، فان مراعاة الجميع : وهي حجية كلتا البينتين : -