تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وأصالة البراءة هنا مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل ( وثالثة ) ( 34 ) : بأن في الجمع مخالفة قطعية وإن كان فيه موافقة قطعية لكن ( 35 ) التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه ويندفع الأول ( 36 ) :
شرح
- بالقيمة الأقل والمراد من الأصالة هو الاستصحاب : أي استصحاب براءة الذمة عن الزائد ، لعدم اشتغالها بها قبل البيع هذا هو الإشكال الثالث على ما أفاده قدس سره بقوله في ص لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم خلاصته : إن في الجمع بين البينتين بالكيفية التي ذكرناها مخالفة قطعية ، وإن كان فيه موافقة قطعية أما الموافقة القطعية فلأننا عملنا بجزء من مدلولهما وأما المخالفة القطعية فلأننا طرحنا كلا القولين التفصيليين لهما : أي لم نحكم بالقيمة الأكثر ، ولا بالقيمة الأقل وما فيه مخالفة قطعية من وجوه لا يمكن العمل به استدراك عما أفاده : من أن القول بأخذ بعض مدلولي الدليلين بالتعارض ، وأنه خير من تركهما : هو السر في عدم تخيير الحاكم عند التعارض : خلاصة الاستدراك : إن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى من المخالفة القطعية من هنا أخذ قدس سره في الرد عن الاشكالات الثلاث الواردة على ما أفاده في قوله في ص 255 : ولكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم : من وجوب العمل بكل من البينتين فقال : ويندفع الأول : أي الإشكال الأول المشار إليه في الهامش 32 ص 261 وللاندفاع طريقان نشير إلى كل واحد منهما عند رقمه الخاص