تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والرجوع ( 8 ) إلى الصلح ، لتشبث ( 9 ) كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية والمورد ( 10 ) غير قابل للحلف ، لجهل ( 11 ) كل منهما بالواقع وتخيير ( 12 ) الحاكم ، لامتناع ( 13 ) الجمع ، وفقد ( 14 ) المرجح لكن الأقوى من الكل ما عليه ( 15 ) المعظم :
شرح
- أي الوجه في التقديم هو كون القرعة لكل أمر مشكل ، حيث وضعت وشرّعت لذلك ومسألة الاختلاف من الأمور المشكلة والمشتبهة في الظاهر ، المعلومة في الواقع ( 8 ) هذا هو الاحتمال الرابع : أي ويحتمل الرجوع عند الاختلاف إلى الصلح ( 9 ) تعليل للرجوع إلى الصلح : أي وجه القائل بالصلح : هو تشبث كلّ من المتبايعين بحجة شرعية : وهي البينتان المتعارضتان بالزيادة ، والنقيصة فالصلح بينهما هو الأنسب ( 10 ) أي وهذا المورد : وهو اختلاف المقوّمين في التسعير غير قابل للقسم تعليل لعدم قابلية المورد للقسم : أي وجه عدم القابلية هو جهل كل من المتبايعين بالقيمة الواقعية : إذا لا مجال للحلف هذا هو الاحتمال الخامس : أي ويحتمل عند الاختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المخيّر في الحكم بينهما فيحكم لأحدهما ، طبقا لحكمه ودليل القائل بالتخيير مركب من مقدمتين : نشير إلى كل واحد منهما برقمه الخاص عندما يذكره الشيخ قدس سره هذه هي المقدمة الأولى : وهو امتناع الجمع بين البينتين ، لإصابة إحداهما ، وخطأ الأخرى هذه هي المقدمة الثانية : وهو فقدان المرجح لاحدى البينتين على الأخرى هذا هو الاحتمال السادس : وهو مختار الشيخ قدس سره أي ويحتمل الجمع بين البينتين بمقدار الوسع والامكان ، لأن كلّا من البينتين حجة شرعية يلزم العمل به -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 255 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر