والرجوع ( 8 ) إلى الصلح ، لتشبث ( 9 ) كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية
والمورد ( 10 ) غير قابل للحلف ، لجهل ( 11 ) كل منهما بالواقع وتخيير ( 12 ) الحاكم ، لامتناع ( 13 ) الجمع ، وفقد ( 14 ) المرجح لكن الأقوى من الكل ما عليه ( 15 ) المعظم :
شرح
- أي الوجه في التقديم هو كون القرعة لكل أمر مشكل ، حيث وضعت وشرّعت لذلك
ومسألة الاختلاف من الأمور المشكلة والمشتبهة في الظاهر ، المعلومة في الواقع
( 8 ) هذا هو الاحتمال الرابع :
أي ويحتمل الرجوع عند الاختلاف إلى الصلح
( 9 ) تعليل للرجوع إلى الصلح : أي وجه القائل بالصلح :
هو تشبث كلّ من المتبايعين بحجة شرعية :
وهي البينتان المتعارضتان بالزيادة ، والنقيصة فالصلح بينهما هو الأنسب
( 10 ) أي وهذا المورد : وهو اختلاف المقوّمين في التسعير غير قابل للقسم
تعليل لعدم قابلية المورد للقسم :
أي وجه عدم القابلية هو جهل كل من المتبايعين بالقيمة الواقعية :
إذا لا مجال للحلف
هذا هو الاحتمال الخامس :
أي ويحتمل عند الاختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المخيّر في الحكم بينهما فيحكم لأحدهما ، طبقا لحكمه
ودليل القائل بالتخيير مركب من مقدمتين :
نشير إلى كل واحد منهما برقمه الخاص عندما يذكره الشيخ قدس سره
هذه هي المقدمة الأولى :
وهو امتناع الجمع بين البينتين ، لإصابة إحداهما ، وخطأ الأخرى
هذه هي المقدمة الثانية :
وهو فقدان المرجح لاحدى البينتين على الأخرى
هذا هو الاحتمال السادس :
وهو مختار الشيخ قدس سره
أي ويحتمل الجمع بين البينتين بمقدار الوسع والامكان ، لأن كلّا من البينتين حجة شرعية يلزم العمل به -